الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

306

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يجب ضرب الأوّل قبل مسح الوجه والضرب الثاني بعد مسح الوجه فبعد كون الأخبار مختلفة فبعضها دال على الأوّل وبعضها على الثاني مقتضى الاحتياط هو أن يضرب بيديه مرّتين ثمّ يمسح وجهه ثمّ يضرب مرة أخرى ويمسح يديه والأحوط منه أن يضرب مرّتين ثمّ يمسح وجهه ويديه ثمّ يضرب يديه على الأرض ثمّ يمسح بهما الكفين أيضا وإن كان الأولى كما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب مرّة أخرى ويمسح بها يديه . * * * [ مسئلة 19 : إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 19 : إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحّة وكذا إذا شك في شرط من شروطه وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحّة وإن كان قبله أتى به وما بعده من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا وإن جاز محلّه أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مرّ في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه . ( 1 ) أقول بناء ما قلنا من جريان قاعدة الفراغ في كل من الصلاة والغسل والوضوء والتيمّم فما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام في محلّه سواء كان الشك في الجزء أو الشرط ولكن بناء على ما قلنا من عدم جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة